إذا حصل شك في نية شرط الطلاق المعلق، فإنه يرجع إلى سبب اليمين فيقيد به
السؤال
إذا علق الزوج طلاق زوجته على قيامه بخيانتها، وقد شك في تحديد نيته في شرط الخيانة بين قصدين: الأول: مفهوم متعارف عليه للخيانة الزوجية، وهو قيام الزوج بعلاقة جنسية مع امرأة أخرى فقط. الثاني: وهو عدم تحديد الزوج لقصد معين لمفهوم الخيانة. فهل يقع الطلاق فقط نتيجة حدوث المفهوم الأول للخيانة فقط، أم يقع الطلاق بمجرد حدوث أي فعل يدل على خيانة الرجل لزوجته، بالإضافة للمفهوم الأول، كالنظر لغيرها من النساء مثلًا، أو الكذب عليها، أو مثلها من الأفعال؟
الإجابــة
إرسال تعليق